الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> قال ابن القيم: ريح الجنة نوعان نوع يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً لا تدركه العبارة ونوع يدرك بحاسة الشم للأبد كما يشم رائحة الأزهار ونحوها وذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد يدركه الخواص في الدنيا وقد أشهد اللّه عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجنة وأنموذجاً منها من الرائحة الطيبة واللذة الشهية والمناظر البهية والمناكح الشهية والنعيم والسرور وقرة العين. - (حم خ) في الجزية (ن ه) في الديات (عن ابن عمرو) بفتح العين ومن ضمه فقد صحف، ابن العاص رفعه. 8913 - (من قتل معاهداً) بفتح الهاء أي من عوهد أي صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم ويجوز كسر الهاء على الفاعل قال في التنقيح: والفتح أكثر (في غير كنهه) أي في غير وقته أو غاية أمره والذي يحل فيه قتله وكنه الأمر حقيقته أو وقته أو غايته والمراد الوقت الذي بيننا وبينه فيه عهد أو أمان (حرم اللّه عليه الجنة) ما دام ملطخاً بذنبه ذلك فإذا طهر بالنار صار إلى ديار الأبرار وقال القاضي: حرم اللّه عليه الجنة ليس فيه ما يدل على الدوام والإقناط الكلي فضلاً عن القطع، وقال غيره: هذا التحريم مخصوص بزمان ما، لقيام الأدلة على أن من مات مسلماً لا يخلد في النار وإن ارتكب كل كبيرة ومات على الإصرار. - (حم د ن ك عن أبي بكرة) قال في المهذب: هذا إسناد صالح ورواه عنه أيضاً باللفظ المزبور الحاكم، وقال: صحيح وأقره الذهبي. 8914 - (من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله) بعين مهملة أي قتله ظلماً بغير جناية ولا عن جريرة ولا عن قصاص يقال عبطت الناقة إذا نحرتها من غير داء بها، وقيل بمعجمة من الغبطة الفرح والسرور لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله (لم يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً) أي نافلة ولا فريضة والرواية الأولى أولى كما في المنضد لأن القاتل ظلماً عليه القود، هبه فرح بقتله أو لا، والقتل أكبر الكبائر بعد الكفر. - (د والضياء) المقدسي (عن عبادة) بن الصامت ورجاله ثقات. 8915 - (من قتل وزغاً) بفتح الزاي والغين المعجمتين معروف ويسمى سام أبرص (غفر اللّه له) لفظ رواية الطبراني محا اللّه عنه (سبع خطيئات) لتشوف الشارع إلى إعدامه لكونه مجبولاً على الإساءة وقد كان ينفخ النار على إبراهيم حين ألقى فيها وفي مسلم من قتل وزغاً في أول ضربة كتب له مئة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك قال النووي: سبب تكثير الثواب في قتله أول ضربة الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به والحرص عليه فإنه لو فاته ربما انفلت وفات قتله والمقصود انتهاز الفرصة بالظفر على قتله اهـ. وفي رواية من قتله في أول ضربة له مئة وخمسون وفي الثانية سبعون ووجهه ابن الكمال بأن التعب باطني وظاهري والباطني تعب الاهتمام والإقدام والأول أولى بالاعتبار عند التعارض، ولهذا كان الأقل ضرباً أكثر جزاءاً مع أن الظاهر المتبادر إلى الوهم خلافه اهـ. وتردد بعض الكاملين في إلحاق الفواسق الخمس به في الثواب الموعود ثم رجح المنع لأن الإلحاق بالقياس ممنوع لبطلان العدد المنصوص وبالدلالة يحتاج لمعرفة لحوق فسادها إلى رتبة فساد الفواسق وهو غير معروف ورجح البعض أنها مثلها لأنه صلى اللّه عليه وسلم سماها فويسقة فلو عمل بها كذلك كان عملاً بالنص. - (طس عن عائشة) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، ثم إن ظاهر صنيع المصنف أن هذا مما لم يتعرض أحد الستة لتخريجه وهو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ من قتل وزغاً محا اللّه عنه سبع خطيئات. 8916 - (من قتله بطنه) أي مات بمرض بطنه كالاستقاء أو الاسهال أو من حفظ البطن من الحرام والشبه (لم يعذب في قبره) وإذا لم يعذب فيه لم يعذب في غيره لأنه أول منازل الآخرة فإن كان سهلاً فما بعده أسهل وإلا فعكسه قال القرطبي: وحكمته أنه حاضر القلب عارفاً بربه فلم يحتج لإعادة السؤال بخلاف من يموت بغيره من الأمراض [ص 195] فإنه يغيب عقولهم قال الطيبي: وفيه استعارة تبعية، شبه ما يلحق للمبطون من ازهاق نفسه به بما يزهق النفس بالمحدد ونحوه والقرينة نسبة القتل إلى البطن. <تنبيه> هذا الحديث خص به حديث ابن ماجه والبيهقي من مات مريضاً مات شهيداً ووقى فتنة القبر. - (حم ن حب عن خالد بن عرفطة) الليثي أو البكري (وعن سليمان بن صرد) بضم المهملة وفتح الراء ابن أبي الجون الخزاعي كان اسمه في الجاهلية سيار فسماه المصطفى صلى اللّه عليه وسلم سليمان كان حبراً عابداً نزل الكوفة. 8917 - (من قتل دون ماله) أي عنده ودون في الأصل ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت استعملت هنا بمعنى لأجل التي للسببية توسعاً مجازاً لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه، ذكره جمع (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا أي له ثواب كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت وذلك لأنه محق في القتال ومظلوم بطلبه منه (ومن قتل دون دمه) أي في الدفع عن نفسه (فهو شهيد ومن قتل دون دينه) أي في نصرة دين اللّه والذب عنه وفي قتال المرتدين (فهو شهيد ومن قتل دون أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) أي في حكم الآخرة لا الدنيا لأن المؤمن بإسلامه محترم ذاتاً ودماً وأهلاً ومالاً فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف لكن إنما يدفعه دفع الصائل فلا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافياً كما هو مقرر في الفروع فإذا أدّى قتاله لقتله فهو هدر. - (حم 3 حب) والقضاعي (عن سعيد بن زيد) قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل اللّه قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل قالوا: فمن هم يا رسول اللّه فذكره قال المصنف: وهو متواتر. 8918 - (هن قتل دون مظلمته) قال الطيبي: يعني قدامها كقوله "تريك الندى ما دونها وهي دونه" (فهو شهيد) قال ابن جرير: هذا أبين بيان وأوضح برهان على الإذن لمن أريد ماله ظلماً في قتال ظالمه والحث عليه كائناً من كان لأن مقام الشهادة عظيم فقتال اللصوص والقطاع مطلوب فتركه من ترك النهي عن المنكر ولا منكر أعظم من قتل المؤمن وأخذ ماله ظلماً. - (ن والضياء) المقدسي وكذا أحمد والقضاعي (عن سويد بن مقرّن) بضم الميم وفتح القاف وشد الراء مكسورة (المزني) صحابي نزل الكوفة وظاهر صنيع المصنف أن ذا الحديث وما قبله لا ذكر له في أحد الصحيحين والأمر بخلافه فهذا خرجه البخاري في المظالم بلفظ من قتل دون ماله فهو شهيد وكذا رواه مسلم في الإيمان. 8919 - (من قدم من نسكه) أي حجته أو عمرته (شيئاً أو أخره فلا شيء عليه) يفسره أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في حجة الوداع بمنى يوم النحر ما سئل عن شيء من الأعمال قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. - (هق عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه. 8920 - (من قذف مملوكه) أي رماه بالزنا وفي رواية عبده (وهو) أي والحال أنه: أي المملوك (بريء مما قال) سيده [ص 196] فيه لم يحد لقذفه في حكم الدنيا لأن شرط حد القذف الإحصان والقن غير محصن وعليه يستوي مملوكه ومملوك غيره لكنه يعزر لمملوك غيره و (جلد) السيد (يوم القيامة) أي ضرب يوم الجزاء الأكبر (حداً) لانقطاع الرق بزوال ملك السيد المجازي وانفراد البارىء تعالى بالملك الحقيقي وحصول التكافئ ولا تفاضل يومئذ إلا بالتقوى (إلا أن يكون) المملوك (كما قال) من كونه زانياً فلا يحد في الآخرة لا يقال قوله وهو بريء جملة حالية والأحوال شروط فكأنه قال جلد يوم القيامة بشرط كونه بريئاً فيفهم أنه إذا لم يكن بريئاً لا يجلد فلا ينافي قوله إلا أن يكون كما قال لأنا نقول إن كان مفهوم الشرط غير معتبر وهو ما عليه جمع فهذا مفهوم شرط وإن كان معتبراً وهو مذهب آخرين فينزل قوله وهو بريء على أن المراد أنه يغلب على ظنه براءته والواقع في نفس الأمر خلافها فحينئذ لا يحد لصدقه كذا قرره بعض الأعاظم وقال الطيبي: الإستثناء مشكل لأن قوله وهو بريء يأباه إلا أن يؤول قوله وهو بريء أن يعتقد ويظن براءته ويكون العبد كما قال في الواقع لا ما اعتقد هو فحينئذ لا يجلد لكونه صادقاً فيه. - (حم ق) في اللباس والنذر (د) في الأدب (ت) في البر كلهم (عن أبي هريرة) قال: قال أبو القاسم هي التوبة فذكره ورواه عنه أيضاً النسائي. 8921 - (من قذف ذمّياً) أي رماه بالزنا (حد له يوم القيامة بسياط من نار) جمع سوط وهو معروف أما في الدنيا فلا يحد مسلم لقذف ذمي لكن يعزر والقصد بالحديث التحذير من قذفه وأنه حرام متوعد عليه بالعقوبة في الآخرة لما فيه من إيذائه. - (طب) وكذا ابن عدي (عن واثلة) بن الأسقع رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه محمد بن محصن العكاشي وهو متروك اهـ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: محمد بن محصن يضع وتعقبه المؤلف في مختصر الموضوعات ساكتاً عليه. 8922 - (من قرأ القرآن يتأكل به) أي يستأكل به على حد - (هب عن بريدة) قال ابن أبي حاتم: لا أصل لهذا من حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ابن الجوزي: وفيه علي بن قادم ضعفه يحيى وأحمد بن ضبير ضعفه الدارقطني اهـ. وأورده الذهبي في المتروكين وقال: ضعفه ابن معين وكان شيعياً غالياً. 8923 - (من قرأ مئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة) أي عبادتها قال السهيلي: ويقبح إخراج الباء هنا لتعلقها بما في ضمن الكلام من معنى التقرّب والتهجد وكدخولها هنا خروجها من قوله أمرتك الخير لأنك إذا أمرته بخير فقد كلفته إياه وألزمته ففي ضمن الكلام ما يقتضي حذفها بخلاف نهيت عن الشر فإنه ليس في اللفظ والمعنى إلا ما يطلب حرف الجر وقال الأندلسي في شرح المفصل: قرأت السورة وقرأت بالسورة من باب حذف الجار وإيصال الفعل ومثله وسميته محمداً وبمحمد وقيل الباء زائدة والفعل من قسم المتعدي وقال ابن أبي الربيع: الأصل في قراءة بالسورة أن يعدى بنفسه فزيد حرف الجر لأن قرأت في معنى تلوت وتلوت لا يتعدى بنفسه وقال أبو حيان في شرح التسهيل: خرج الشلوبين [ص 197] قرأت بالسورة على أن الباء للإلصاق أي ألزقت قراءتي بالسورة. - (حم ن عن تميم) الداري قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح وقال الهيثمي: فيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال البخاري: عنده مناكير. 8924 - (من قرأ في ليلة) من الليالي ولو قيل في الليل معرفاً لأوهم أن الثواب مرتباً على القراءة الواقعة في جنس الليل (مئة آية لم يكتب من الغافلين) الذي وقفت عليه في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ولم أر هذا اللفظ فيه فليحرر. - (ك عن أبي هريرة) مرفوعاً. 8925 - (من قرأ سورة البقرة) أي اتخذ قراءتها ورداً وجعلها ديدنه وعادته (توج بتاج في الجنة) لما في حفظها والملازمة على تلاوتها من الكلفة والمشقة واشتمالها على الحكم والشرائع والقصص والمواعظ والوقائع الغريبة والمعجزات العجيبة وذكر خالصة أوليائه والمصطفين من عباده وتفضيح الشيطان ولعنه وكشف ما توسل به إلى تسويل آدم وذريته ولذلك سماها مع آل عمران الزهراوين قال الطيبي: وتخصيص ذكر التاج كناية عن الملك والسيادة كما يقال قعد فلان على السرير كناية عنه. - (هب) عن علي بن أحمد بن عبيد بن أبي عمارة المستملي عن محمد بن النضر ابن الصلصال (عن الصلصال) بفتح الصاد ابن الدلهمين بفتح الدال واللام وسكون الهاء وفتح الميم وأحمد بن عبيد قال ابن عدي: ثقة له مناكير. 8926 - (من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) قال التفتازاني: يعني لم يبق من شرائط دخول الجنة إلا الموت وكأن الموت يمنعه ويقول لا بد من حضوري أولاً لتدخل الجنة اهـ قيل دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده ورجح ابن تيمية كونه قبله وفيه بعد ودبر الشيء كل شيء منه في دبر كدبر الحيوان. <فائدة> في كتاب الصوم من شرح البخاري للقسطلاني روي أن من أدمن قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فإنه لا يتولى قبض روحه إلا اللّه. - (ن حب عن أبي أمامة) أورده ابن الجوزي في الموضوعات لتفرد محمد بن حميد به وردوه بأنه احتج به أجل من صنف في الصحيح وهو البخاري ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال ابن معين قال ابن القيم: وروي من عدة طرق كلها ضعيفة لكنها إذا انضم بعضها لبعض مع تباين طرقها واختلاف مخرجيها دلّ على أن له أصلاً وليس بموضوع وقال ابن حجر في تخريج المشكاة: غفل ابن الجوزي في زعمه وضعه وهو من أسمح ما وقع له وقال الدمياطي: له طرق كثيرة إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة ونقل الذهبي في تاريخه عن السيف ابن أبي المجد الحافظ قال صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل ومما لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها كفلان ضعيف أولين أو غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب والسنة ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث. 8927 - (من قرأ الآيتين) وفي رواية للبخاري بالآيتين بزيادة الباء واللام للعهد (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى - (4 عن ابن مسعود) البدري، وقضية كلامه أن الشيخين لم يخرجاه والأمر بخلافه فقد خرجاه من حديث ابن مسعود باللفظ المزبور وزادا لفظ كل فقالا في كل ليلة. 8928 - (من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى اللّه عليه وملائكته حتى تحجب الشمس) أي تغرب ذلك اليوم أي إن قرأها نهاراً فإن قرأها ليلاً صلوا عليه حتى تطلع الشمس وذلك لاشتمالها على جملة ما تحتويه الكتب السماوية من الحكم النظرية والأحكام العملية والتصفية الروحانية وبيان أحوال السعداء والأشقياء والترغيب في الطاعة والترهيب في المعصية بالوعد والوعيد إجمالاً مع السؤال لما فيه صلاح الدارين والفوز بالحسنين ولذلك شمل اللّه قارئها برحمته وسألت له الملائكة مفغرة زلته. - (طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف جداً وقال ابن حجر: طلحة ضعيف جداً ونسبه أحمد وأبو داود إلى الوضع اهـ فكان ينبغي للمصنف حذفه. 8929 - (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي رضي اللّه عنه قال الطيبي: وقوله أضاء له يجوز كونه لازماً وقوله ما بين الجمعتين ظرف، فيكون إشراق ضوء النهار فيما بين الجمعتين بمنزلة إشراق النور نفسه مبالغة ويجوز كونه متعدياً والظرف مفعول به وعليهما فسر
|